Rulings

State Council 17/11/1964

شورى حكم رقم : 1117 /1964

Court
شورى
Number
1117/1964
Date
17/11/1964
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- المطالبة ببطلان القرار الاداري المتضمن تنازلا عن صلاحيات وزير الاشغال العامة الى المجلس الاعلى للطيران لتجاوزه حد السلطة

-

وحيث ان الرحلات العارضة التي تقوم بها الشركة تخضع لترخيص مسبق يصدر عن وزير الاشغال العامة او عن المدير العام اذا فوضه بذلك الوزير عملا بالمادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 111-1959 وحيث ان السلطة الصالحة للترخيص بالرحلات العارضة هي وزير الاشغال العامة او المدير العام المفوض من قبله فيكون القرار المتضمن تنازلا عن صلاحيات الوزير الى المجلس الاعلى للطيران مشوبا بتجاوز حد السلطة لان التفويض في المسائل الادارية غير جائز الا بناء على نص قانوني صريح