State Council 14/11/1964
شورى حكم رقم : 1105 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 1105/1964
- Date
- 14/11/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد الحق المكتسب على المياه
-
حيث ان المرسوم رقم 8179 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1955 قضى بحصر الحقوق المكتسبة على انهر القاديشا وابو علي والمسحور والمياه التي تتفرع عنها او تصب فيها وقد عددت فيه العقارات التي تملك الحق والنهر او النبع المرتفق عليه وحيث لم يتبين انه حدد في المرسوم او في غيره من الوثائق الفائض الذي قضى المرسوم المطعون فيه باعطائه الى الشركة المستدعى ضدها وقد قضت الفقرة ثالثا من المادة الثالثة من المرسوم 8179 الخاص بالحقوق المكتسبة بحق الشركة بما يزيد عن مياه الينابيع التي تصب في نهر قاديشا ابو علي ومنها نبع بنات بعد سد حاجات مياه الشفه والري¹ كما ورد فيه وحيث ان المرسوم المطعون فيه اذ قضى باعطاء الفائض قبل تحديد الحاجات المعترف بها يكون مخالفا للمرسوم 8179 آنف الذكر وللحقوق المعترف فيها وبالتالي مستوجبا الابطال