Rulings

State Council 14/11/1964

شورى حكم رقم : 1107 /1964

Court
شورى
Number
1107/1964
Date
14/11/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مفهوم تصحيح سن الموظف

-

حيث ان السن القانونية محددة بالسنين بموجب المادة 68 من المرسوم الاشتراعي 112-59 وحيث ان البند 3 من المادة 5 منه تنص على انه اذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته وحيث ان التصحيح الذي لا يؤخذ به بموجب البند 4 من المادة المذكورة هو الذي يقع على سني الخدمة ويؤدي الى احداث تغيير فيها من سنة الى سنة واما توضيح اليوم والشهر فلا يعتبر تصحيحا غير مقبول طالما انه يعود الى السنة ذاتها ولا يحدث تغييرا في سني الخدمة المحددة بالقانون وحيث ان الاخذ بهذا الوضع يتفق مع نص البند 3 المشار اليه الذي ينص بان يعتبر الموظف من مواليد الاول من شهر تموز سنة ولادته اذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف ومعنى ذلك انه يجب الاخذ بهذا اليوم عندما يعرف بالطرق القانونية