Rulings

State Council 04/11/1964

شورى حكم رقم : 1037 /1964

Court
شورى
Number
1037/1964
Date
04/11/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- تثبيت حملة البكالوريا بقسميها الاول والثاني برتبة وراتب مدرس درجة سادسة

-

حيث ان الفقرة الثالثة من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 تنص على وجوب تثبيت حملة البكالوريا اللبنانية بقسميها برتبة وراتب مدرس درجة سادسة حيث ان المقصود بهذا النص احد قسمي البكالوريا الاول او الثاني ولو كان المقصود فقط القسم الثاني لما كان هنالك من مجال لذكر القسم الاول اذ انه من الراهن انه لا يمكن الحصول على القسم الثاني الا بعد الحصول على القسم الاول حيث ان ذكر القسم الاول من البكالوريا اللبنانية يعني ان من حق حملة هذا القسم ان يثبتوا برتبة وراتب مدرس درجة سادسة حيث انه يقتضي ابطال قرار الرفض