State Council 14/01/1965
شورى حكم رقم : 67 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 67/1965
- Date
- 14/01/1965
- President
- جواد عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- شروط استعادة قسم من العقار المستملك
-
وحيث ان القانون اجاز اعادة العقار الى صاحبه اذا طرأ تعديل على مشروع المنفعة العامة واصبح العقار غير نافع وحيث ان من حق المستدعى ان يستعيد المساحة التي لم تستعمل للمنفعة العامة والتي سبق للبلدية ان استملكها بدون اي تعويض وحيث ان قرار وزير الداخلية بعدم الموافقة على قرار المجلس البلدي يكون مشوبا بتجاوز حد السلطة ويقتضي ابطاله