Rulings

State Council 14/01/1965

شورى حكم رقم : 67 /1965

Court
شورى
Number
67/1965
Date
14/01/1965
President
جواد عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط استعادة قسم من العقار المستملك

-

وحيث ان القانون اجاز اعادة العقار الى صاحبه اذا طرأ تعديل على مشروع المنفعة العامة واصبح العقار غير نافع وحيث ان من حق المستدعى ان يستعيد المساحة التي لم تستعمل للمنفعة العامة والتي سبق للبلدية ان استملكها بدون اي تعويض وحيث ان قرار وزير الداخلية بعدم الموافقة على قرار المجلس البلدي يكون مشوبا بتجاوز حد السلطة ويقتضي ابطاله