Rulings

State Council 24/02/1965

شورى حكم رقم : 328 /1965

Court
شورى
Number
328/1965
Date
24/02/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- تحديد عدد الصيدليات بالاستناد للسكان الفعلي للبلدة

-

حيث ان المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تنص على انه لا يرخص بفتح صيدليات في مدينة صيدا الا بمعدل صيدلية واحدة لكل خمسة آلاف من السكان وحيث مما لا شك فيه انه يجب الاخذ بعدد السكان الفعلي الذين يشترون ادويتهم من صيدليات بلدة معينة لان الوضع الجغرافي للقرى يقضي بذلك وحيث انه والحالة هذه يكون رفض وزارة الصحة اعطاء المستدعي رخصة استثمار صيدلية جاء في غير محله القانوني لا سيما وان القرى التابعة لصيدا تشتري الدواء منها بالنظر الى وضعها الجغرافي والى افتقارها الى صيدلية