State Council 24/02/1965
شورى حكم رقم : 328 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 328/1965
- Date
- 24/02/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- تحديد عدد الصيدليات بالاستناد للسكان الفعلي للبلدة
-
حيث ان المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تنص على انه لا يرخص بفتح صيدليات في مدينة صيدا الا بمعدل صيدلية واحدة لكل خمسة آلاف من السكان وحيث مما لا شك فيه انه يجب الاخذ بعدد السكان الفعلي الذين يشترون ادويتهم من صيدليات بلدة معينة لان الوضع الجغرافي للقرى يقضي بذلك وحيث انه والحالة هذه يكون رفض وزارة الصحة اعطاء المستدعي رخصة استثمار صيدلية جاء في غير محله القانوني لا سيما وان القرى التابعة لصيدا تشتري الدواء منها بالنظر الى وضعها الجغرافي والى افتقارها الى صيدلية