Rulings

State Council 25/01/1965

شورى حكم رقم : 111 /1965

Court
شورى
Number
111/1965
Date
25/01/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- امكانية الادلاء بعدم قانونية العمل الاداري في معرض الطعن بالاعمال التطبيقية

-

وحيث انه بموجب تعميم لاحق رقم 30-2 تاريخ 7/11/1963 قرر مدير الامن العام ادخال تعديلات على التعليمات الدائمة رقم 8 تقضي فيما يتعلق بالدورة الاعدادية برفع معدل النجاح من 10 الى 12-20 وحيث ان هذا القرار يخالف احكام المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الخاص بالامن العام لجهة اعتباره الدورة مباراة لا امتحانا ولكونه اعتبر راسبا من لا يؤخذ لرتبة اعلى بالرغم من نيله معدل النجاح كما انه يخالف احكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي المذكور معطوفة على المادة 35 المرسوم الاشتراعي 138-59 الخاص بقوى الامن الداخلي التي توجب اجراء الترقية الى رتبة اعلى بنسبة خلو المراكز وضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لذلك وتقضي بانه اذا كان عدد المرشحين لرتبة ما غير كاف يمكن املاء المراكز الخالية في هذه الرتبة بما يوازيها عددا من المرشحين في الرتب التي هي ادنى منها وحيث انه ليس من شأن القرار الاداري رقم 3 او التعميم سواء اكان صادرا عن الوزير او عن المدير وسواء اكان التعويض صحيحا او غير صحيح ان يخالف احكام مرسوم اشتراعي له قوة القانون ويكون في هذه الحالة مشوبا يعيب مخالفة الاحكام القانونية ومستوجبا الرد وحيث من المبادىء القانونية المسلم بها جواز الادلاء بعدم قانونية عمل اداري في معرض الطعن بالاعمال التطبيقية المتخذة بالاستناد اليه

- شروط الترقية في الامن العام والمرجع المختص لاصدار التعليمات والتعاميم

-

وحيث ان صلاحية اصدار التعليمات تطبيقا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي 139 قد حصرت صراحة بالوزير بموجب الفقرة الاخيرة منها وحيث ان الدولة لم تعارض في كون المستدعي قد نال في الدورة التكميلية معدلا يفوق معدل النجاح ولا في وجود مراكز شاغرة اخرى لرتبة مفوض بعد ترقية رفاق المستدعي الثلاثة مما يؤدي الى وجوب العمل بالاحكام المشار اليها الحائزة على قوة القانون وحيث ان عدم وضع المستدعي على جدول الترقية بالرغم من نجاحه المسند الى تلك الاحكام القانونية يكون لذلك مستوجبا الابطال