Rulings

State Council 23/02/1965

شورى حكم رقم : 268 /1965

Court
شورى
Number
268/1965
Date
23/02/1965
President
كبريال خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لقرار اللجنة الطبية بشأن وفاة موظف ورقابة مجلس الشورى

-

وحيث ان قرار اللجنة الطبية الدائمة المتضمن بان الوفاة لم تكن متسببة عن الوظيفة ليس له الصفة القضائية وانما هو من القرارات التي تستند اليها وزارة المال لتقرر على ضوئه ما تراه لجهة تخصيص معاش الاعتلال وعليه يبقى لمجلس الشورى بحال الطعن بالقرار الاداري ان يعطي القرارات الفنية نتائجها القانونية وحيث ان ظهور الفتق اثر الحادث على الشكل الموصوف في التقرير حمل مورث المستدعي على اجراء عملية جراحية للفتق ادت الى وفاته بعد بضع ساعات وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم تكون الوفاة حصلت بسبب الخدمة ويصبح من حق المستدعين الاستفادة من معاش الاعتلال وفقا لاحكام المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959