State Council 16/02/1965
شورى حكم رقم : 259 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 259/1965
- Date
- 16/02/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- تطبيق مبدأ المساواة على موظفي الهاتف الذين صرفوا من الخدمة قبل وبعد قانون 07/09/1956
-
حيث ان اجتهاد هذا المجلس قد تمشى على القول بوجوب مساواة مستخدمي الهاتف الذين صرفوا من الخدمة قبل العمل بقانون 7/9/1956 بالذين صرفوا بعد العمل به وذلك عملا بمبدأ العدل والانصاف (دعوى انطوان حايك ودعوى سركيس قاسامانيان)