Rulings

State Council 16/02/1965

شورى حكم رقم : 259 /1965

Court
شورى
Number
259/1965
Date
16/02/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- تطبيق مبدأ المساواة على موظفي الهاتف الذين صرفوا من الخدمة قبل وبعد قانون 07/09/1956

-

حيث ان اجتهاد هذا المجلس قد تمشى على القول بوجوب مساواة مستخدمي الهاتف الذين صرفوا من الخدمة قبل العمل بقانون 7/9/1956 بالذين صرفوا بعد العمل به وذلك عملا بمبدأ العدل والانصاف (دعوى انطوان حايك ودعوى سركيس قاسامانيان)