State Council 25/03/1965
شورى حكم رقم : 584 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 584/1965
- Date
- 25/03/1965
- President
- اميل خلاط
- Members
- جرماني، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مفعول الدعوى الجزائية بتزوير الانتخابات على الدعوى امام مجلس الشورى
-
وحيث ان ممثلي السيد عقيل مهنا لدى قلم الاقتراع وقعوا على محاضر الاقتراع واوراق الشطب دون اي تحفظ او اعتراض وحيث تبين من التحقيق الذي قام به المقرر بان ممثلي جميع المرشحين كانوا طيلة اوقات الاقتراع يتمتعون بالحرية التامة وكان لهم امكانية المراقبة اللازمة وتقديم جميع الملاحظات والاعتراضات فيما لو ارادوا ذلك وانهم لم يعترضوا على اية مخالفة مزعومة في قراءة اوراق الفرز وحيث ان رفاق عقيل مهنا لم يتمثلوا في دعوى الابطال الاساسية المقدمة من السيد عقيل وانهم لم يتقدموا بطلب تدخل في هذه المراجعة وان مصلحتهم هي واحدة مع السيد عقيل المذكور فلا مجال لادخالهم في هذه المراجعة وحيث ان الدعوى الجزائية المقدمة من السيد محمد شحاده بشأن تزوير المحاضر واوراق الاقتراع لا تؤثر على السير في المراجعة الحاضرة لان للمجلس حق تقدير الوقائع واستقصاء الحقائق من كافة الوجوه وحيث ان الاسباب الواردة اعلاه كافية لابطال القرار المطعون فيه برمته ورد دعوى السيد عقيل مهنا الاساسية وتثبيت نتائج الانتخاب