Rulings

State Council 25/02/1965

شورى حكم رقم : 334 /1965

Court
شورى
Number
334/1965
Date
25/02/1965
President
جان باز
Members
عسيران، عويدات، خلاط
Source
Lebanese University

- شروط نقل الموظف من الفئة الاولى من ملاك الى ملاك آخر

-

حيث انه من الاطلاع على احكام المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 يتبين ان شروط نقل الموظف من ملاك الى آخر هي: ان تتوفر فيه شروط التعيين في الملاك المراد نقله اليه وان لا يؤدي هذا النقل الى تعديل في راتبه وان يتم نقله اذا كان من الفئة الاولى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وحيث ان المرسوم المطعون فيه لا يبين الوظيفة الاصلية التي نقل المستدعي اليها بموجبه في وزارة الداخلية ولا يكفي ان يتضمن ان النقل قد حصل من ملاك الى ملاك آخر اذا لم يعين في هذا الملاك الاآخر الوظيفة الداخلة فيه والمعطاة للموظف المنقول وحيث ان المرسوم المطعون فيه المتضمن تكليف المستدعي بعمل رئيس مصلحة في وزارة الداخلية ليس بالواقع الا من قبل الوكالة وحيث انه يستفاد من المواد 51 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المتعلق بالموظفين والذي كان سائدا عند صدور المرسوم المطعون فيه انه يناط بالوكيل وظيفة اعلى من وظيفته لا ادنى منها وحيث انه ينتج عما تقدم ان المرسوم المطعون فيه مشوب بعلة تجاوز حد السلطة فيجب ابطاله