Rulings

State Council 29/03/1965

شورى حكم رقم : 632 /1965

Court
شورى
Number
632/1965
Date
29/03/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول المطالبة القضائية على مهلة مرور الزمن

-

وبما انه من المبادىء القانونية الثابتة ان مرور الزمن ينقطع بالتقاضي وبما ان طلب ادخال الدولة في المحاكمة ليحكم بوجهها بالطلب الاساسي يعتبر عملا قضائيا من شأنه ان يقطع مرور الزمن وبالتالي يكون الادلاء بمرور الزمن مردودا