State Council 29/03/1965
شورى حكم رقم : 632 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 632/1965
- Date
- 29/03/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول المطالبة القضائية على مهلة مرور الزمن
-
وبما انه من المبادىء القانونية الثابتة ان مرور الزمن ينقطع بالتقاضي وبما ان طلب ادخال الدولة في المحاكمة ليحكم بوجهها بالطلب الاساسي يعتبر عملا قضائيا من شأنه ان يقطع مرور الزمن وبالتالي يكون الادلاء بمرور الزمن مردودا