State Council 22/01/1965
شورى حكم رقم : 106 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 106/1965
- Date
- 22/01/1965
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، الصباح
- Source
- Lebanese University
- سريان مهلة الطعن بالقرار التأديبي
-
بما انه يتبين من محضر المحاكمة التأديبية المنظم في 27/10/1962 والمشتمل على القرار الصادر عن مجلس التأديب بهذا التاريخ انه ذكر في آخره العبارة التالية: "تلي هذا المحضر بحضور هيئة المجلس والمقرر على المحالين صار توقيعه من قبل جميع هؤلاء اثباتا لصحة ما هو مدرج فيه" يلي ذلك التاريخ والتواقيع ومن جملتها توقيع المستدعي وبما ان هذا الاجراء ليس الا تنفيذا لاحكام المادة 12 فقرتها ال 11 من المرسوم رقم 3756 الصادر في 9/4/1960 والمتعلق باصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي والتي تنص على ما يلي: "يتلو رئيس المجلس او من ينتدبه محضر وقائع الجلسة بحضور هيئة المجلس والمقرر والمحال ووكيله اذا شاء ويوقع هذا المحضر من قبل جميع هؤلاء باستثناء وكيل الدفاع وبما ان توقيع المستدعي على محضر المحاكمة التأديبية المتضمن القرار التأديبي يؤكد ان المستدعي علم علما اكيدا بهذا القرار ومنذ المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7/1/1953 والمتعلق بمجلس الشورى لم يعد العلم الاكيد مبدأ لسريان مهلة الطعن امام هذا المجلس وبما ان هذه المراجعة المقدمة في 6/12/1962 تكون واردة ضمن المهلة القانونية وقد توافرت فيها سائر الشروط الشكلية المطلوبة
- بطلان القرارات التأديبية لمخالفتها الاصول الجوهرية
-
وبما انه بالنظر لما تقدم ان مجلس التأديب لم يعتمد اي اساس للادانة ويكون بذلك خالف المعاملات الجوهرية اللازمة لاصدار قراره وجرده من اي اساس قانوني وبما انه سواء اعتبر الطعن في القرار الصادر عن مجلس التأديب امام مجلس الشورى مراجعة ابطال لتجاوز حد السلطة ام مراجعة نقض فانه يشوب هذا القرار وفاقا لما تقدم عيب مخالفة المعاملات الجوهرية المنصوص عليها في المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 وانعدام الاساس القانوني