State Council 23/02/1965
شورى حكم رقم : 295 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 295/1965
- Date
- 23/02/1965
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، الصباح
- Source
- Lebanese University
- اصول الطعن بالقرار التأديبي المخالف للاصول الجوهرية
-
ان جميع القرارات التأديبية قابلة للطعن امام مجلس الشورى اما عن طريق طلب الابطال واما عن طريق طلب النقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك كما هي الحال بخصوص القضاة والمساعدين القضائيين وبما ان المحاكمة التأديبية انما وجدت لتمحيص جميع مستندات الملف ومناقشتها ومناقشة الوسائل التي يدلي بها المحال على التأديب واستماع الشهود بحال وجودهم ومواجهة الواحد مع الآخر عند الاقتضاء وتمكين المحال من مناقشتهم وكل ذلك يتصل بحق الدفاع الذي اقرته المبادىء العامة وكرسته القوانين الوضعية وبما ان اتباع هذه الاصول كان ضروريا بصورة خاصة في المحاكمة التأديبية المطعون فيها بالنظر للادلة المتضاربة الآنفة الذكر ولو اتبع المجلس التأديبي هذا النهج لكان ذلك اضمن لقناعته وهو اذا لم يفعل جرد قراره المطعون فيه من الاساس الصحيح وبما انه سواء اعتبرت هذه المراجعة مراجعة ابطال ام مراجعة نقض فان هذا السبب يصلح اساسا للطريقين من الطعن