Rulings

State Council 14/05/1965

شورى حكم رقم : 895 /1965

Court
شورى
Number
895/1965
Date
14/05/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شرط عدم تعيين الموظف لانتمائه الى حزب سياسي

-

حيث ان الادارة اعترفت بحق المستدعي بالتعيين واعلنت بان العائق الوحيد الذي حال دون التعيين هو انتماء المستدعي الى حزب ممنوع وهو حزب "البعث" حيث ان اعلان عدم انتساب المستدعي لاي حزب يعني بكل حال الخروج عن مبادىء ذلك الحزب وبالتالي لم يعد لطلب الانتماء العائد لسنة 1959 اي مفعول بعد اعلان الطالب عدم انتسابه لاي من الاحزاب حيث ان شرط الابتعاد عن النشاط السياسي يجب ان يتوفر في الموظف لدى دخوله الوظيفة واثناء ممارسته لها وقد استدرك المستدعي هذا الامر واعلن ابتعاده عن النشاط السياسي بعد نجاحه في المباراة احتراما منه لمتطلبات الوظيفة وتنفيذا لجميع شروطها وموجباتها