State Council 05/04/1965
شورى حكم رقم : 658 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 658/1965
- Date
- 05/04/1965
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصلح، جرماني
- Source
- Lebanese University
- المطالبة بضم خدمات الموظف المؤقت بعد تثبيته في الملاك الدائم
-
بما ان المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 تنص على ما يلي: "ان الموظفين الذين ثبتوا او يثبتون في الملاك الدائم تضم خدماتهم الموقتة السابقة الى خدماتهم الفعلية وتستوفى عنها المحسومات التقاعدية وتسدد قيمة التعويضات التي تكون دفعت لهم على اقساط وفقا لاحكام الباب الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي" وبما ان المادة 135 المذكورة لا تفرق في موضوع ضم الخدمات بين الملاك الخاضع لشرعة التقاعد وغير الخاضع اليه وبما انه يكون بالتالي من حق المستدعي ضم خدماته الموقتة المؤداة منذ سنة 1920 حتى 1950 الى خدماته اللاحقة حتى سنة 1961 وحساب معاش التقاعد على هذا الاساس شرط ان يسدد قيمة التعويضات التي دفعت اليه بناء على مضبطة مجلس التقاعد عدد 6529 تاريخ 12/1/1951 وبما ان لا مبرر لالزام الدولة بدفع الفائدة على المبالغ المستحقة