Rulings

State Council 24/05/1965

شورى حكم رقم : 952 /1965

Court
شورى
Number
952/1965
Date
24/05/1965
President
جان باز
Members
عسيران، عويدات، خلاط، حرفوش، نون
Source
Lebanese University

- اصول المرسوم المصدق لتصاميم وانظمة المدن والقرى

-

حيث ان المرسوم المطعون فيه رقم 14914 تاريخ 24 كانون الاول سنة 1963 قد صدق تخطيط الكورنيش ونظم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت حيث ان المرسوم المذكور قد استند في مقدمته الى قانون التنظيم المدني تاريخ 24 ايلول سنة 1962 المعدل بالقانون المنشور بالمرسوم 13472 تاريخ 26 تموز سنة 1963 والى قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت والى قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني والى اقتراح وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل حيث ان المادة 11 من قانون التنظيم المدني المشار اليه اعلاه تنص على انه تصدق وتصبح نافذة التصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء حيث ان المرسوم المطعون فيه لم يصدر في مجلس الوزراء فيكون معيوبا بتجاوز حد السلطة لمخالفته صراحة المادة 11 المدرج نصها اعلاه حيث انه يقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه من دون ما حاجة الى بحث باقي الاسباب المدلى بها