Rulings

State Council 01/10/1965

شورى حكم رقم : 1366 /1965

Court
شورى
Number
1366/1965
Date
01/10/1965
President
عبده عويدات
Members
عبود، نون
Source
Lebanese University

- اعادة المحاكمة المبنية على اغفاله البحث بمستند اساسي

-

حيث ثبت من ملف المراجعة الاسياسية ان المستدعي طلب ابطال قرار بلدية بعبدا لانها رفضت رخصة للبناء باعتبار ان عقاره مصاب بمشروع التراجع Zoning الملحوظ والذي لم يقترن بالتصديق وحيث ان القرار المطعون فيه لم يشر ولم يبحث الافادة الصادرة عن مديرية التنظيم المدني التي من شأنها ان تؤثر في فصل المراجعة اذ ان هذه الافادة تشير الى امكانية الترخيص بالبناء في عقار لا تتوفر فيه المساحة المحددة بالنظام اذا كانت مساحته تبلغ ثلثي تلك المساحة وان هذا الشرط متوفر في عقار المستدعي البالغة مساحته 500 مترا مربعا وفي ذلك مخالفة للمادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 19 تشكل سببا لاعادة المحاكمة وحيث ان طلب الاعادة يكون بما ذكر اعلاه مقبولا في الاساس ولم يعد من فائدة لبحث سائر النقاط المدلى بها ويقتضي رؤية المراجعة الاساسية مجددا