State Council 22/06/1965
شورى حكم رقم : 1216 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1216/1965
- Date
- 22/06/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول دعوى الابطال ضد قرار اداري
-
حيث ان اقامة دعوى الابطال بوجه الدولة ضد قرار اداري من دون الفريق الآخر لا تؤدي الى ردها لان مراجعة الابطال تتعلق بمشروعية الاعمال الصادرة عن السلطات الادارية وتعتبر الدولة لذلك الفريق الاصلي فيها
- السلطة المختصة للاعتراض على قرار النقابة برفض الانتساب اليها
-
وحيث ان الموضوع يتعلق بتطبيق قانون العمل وفي الشؤون النقابية التي يقضي بتنظيمها وحيث ان المادة 94 من قانون العمل تنص على انه يحق لطالب الانتساب للنقابة ان يعترض على قرار الرفض الى مصلحة الشؤون الاجتماعية فتتخذ بشأنه القرار اللازم وحيث ان الاعمال التي لها صيغة قضائية Actes juridiques وسلطة التقرير تعود بموجب المبادىء الدستورية الى الوزير المسؤول واما المدير العام فصلاحيته كما حددتها المادة 7 من المرسوم الاشتراعي 111 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 هي ادارية صرف وحيث ان الاعتراض على قرار النقابة برفض الانتساب يثير المنازعة التي لا تفصل الا بقراريحوز بهذه الصفة على الصبغة القضائية ويخرج بالتالي عن صلاحية المدير العام وحيث ان القرار المطعون فيه الذي اتخذه المدير العام بابطال قرار رفض انتساب السيد حليم حنا الى النقابة يكون صادرا عن غير ذي صلاحية ومستوجبا الابطال