Rulings

State Council 01/10/1965

شورى حكم رقم : 1367 /1965

Court
شورى
Number
1367/1965
Date
01/10/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- طبيعة حق الارتفاق بالمرور

-

وحيث ان اشارة وجود طريق خاص على الصحيفة العينية للعقار موضوع الدعوى هو بمثابة حق ارتفاق بالمرور على هذا العقار لاشخاص معينين بصفتهم مالكين لعقار معين وحيث ان باستطاعة المستدعيين ان يشتريا هذا الحق من اصحابه لانه حق عيني خاص وحيث ان الملكية مصونة باحكام الدستور والقانون وكان قرار البلدية اعتبار حق المرور المعين للدكتور مخائيل صوايا واخيه طريقا عاما هو تجاوز لحد السلطة ويقتضي ابطاله