State Council 29/05/1965
شورى حكم رقم : 962 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 962/1965
- Date
- 29/05/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- الريس، جوخدار
- Source
- Lebanese University
- تنازع القوانين في الزمان لجهة معادلة الشهادات
-
حيث يتبين من الافادة الصادرة عن لجنة المعادلات في 10 آب سنة 1961 بان المدعي نال الشهادة المعادلة للبكالوريا اللبنانية القسم الثاني قبل تاريخ صدور المرسوم المطعون فيه الواقع في 28/9/1961 حيث ان المدعى عليها ذاتها تعترف بان الشهادة المذكورة قد ضمت الى الملف الشخصي العائد للمدعي بتاريخ 26/9/1961 اي قبل يومين من صدور المرسوم المطعون فيه حيث ان قول المدعى عليها بان ورود الشهادة قبل يومين فقط من صدور المرسوم هو الذي افقد المدعي حقه مردود وغير واقع موقعه القانوني اذ ان المشروع للمرسوم لم يكن قد اقترن بالتوقيع عندما تسلمت الشهادة المعادلة وكان عليها في هذه الحالة ان تعمل على استعادة المشروع ووضع مشروع مرسوم آخر يضمن للمستدعي حقه في التثبيت وحيث ان هذا الحق نشأ للمستدعي قبل صدور المرسوم المطعون فيه فيكون هذا المرسوم الذي ثبته بالدرجة السابعة بدلا من الدرجة السادسة مستوجبا الابطال