Rulings

State Council 01/10/1965

شورى حكم رقم : 1353 /1965

Court
شورى
Number
1353/1965
Date
01/10/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- حق الموظف ببدل الاجازة الصحية بعد صرفه من الخدمة لاسباب صحية

-

وحيث ان سبب صرف المستدعي من الخدمة تعود الى حالته الصحية الا ان البيان الصادر عن دائرة الصرفيات عن اجازات المستدعي الصحية تتضمن ان المستدعي نال خلال خمس سنوات اجازات صحية لمدة خمس وثلاثين يوما وثلاثة اسابيع فقط وحيث انه يستفاد من نص المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ان الاجازات الصحية للموظف يجوز ان تمتد الى ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة قبل عرضه على اللجنة الطبية لأخذ رأيها بصرفه من الخدمة. اجازات صحية لمدة خمس وثلاثين يوما وثلاثة اسابيع فقط وحيث انه يستفاد من نص المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ان الاجازات الصحية للموظف يجوز ان تمتد الى ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة قبل عرضه على اللجنة الطبية لاخذ رأيها بصرفه من الخدمة وحيث ان المستدعي لم ينل من الاجازات الصحية سوى شهرين تقريبا وكان من حقه ان يستفيد من اجازات يبلغ مجموعها ثمانية عشر شهرا