State Council 11/05/1965
شورى حكم رقم : 820 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 820/1965
- Date
- 11/05/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- المطالبة باعادة المحاكمة بسبب مخالفة مجلس شورى الدولة للاصول الجوهرية بعدم بيان ادعاآت الخصوم
-
حيث ان المستشار المقرر في المراجعة الاساسية لم يذكر في تقريره الدفوع الجوهرية التي ادلت بها البلدية للرد على المراجعة حيث ان القرار المطلوب الاعادة ضده لم يبين ادعاآت الخصوم كما اوجبت المادة 79 من قانون مجلس الشورى حيث ان اعادة المحاكمة تكون بالتالي مقبولة لسبب مخالفة الاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 79 من قانون مجلس الشورى حيث انه يقتضي الرجوع عن القرار المطعون فيه يختص بالطلبات موضوع استدعاء الاعادة