Rulings

State Council 11/05/1965

شورى حكم رقم : 820 /1965

Court
شورى
Number
820/1965
Date
11/05/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- المطالبة باعادة المحاكمة بسبب مخالفة مجلس شورى الدولة للاصول الجوهرية بعدم بيان ادعاآت الخصوم

-

حيث ان المستشار المقرر في المراجعة الاساسية لم يذكر في تقريره الدفوع الجوهرية التي ادلت بها البلدية للرد على المراجعة حيث ان القرار المطلوب الاعادة ضده لم يبين ادعاآت الخصوم كما اوجبت المادة 79 من قانون مجلس الشورى حيث ان اعادة المحاكمة تكون بالتالي مقبولة لسبب مخالفة الاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 79 من قانون مجلس الشورى حيث انه يقتضي الرجوع عن القرار المطعون فيه يختص بالطلبات موضوع استدعاء الاعادة