Rulings

State Council 13/11/1965

شورى حكم رقم : 1609 /1965

Court
شورى
Number
1609/1965
Date
13/11/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول الترقية الاستثنائية على الموظف بالاقدمية

-

وحيث ان هذه الترقية تعتبر استثناء من احكام التدرج المحددة بالمادة 32 من المرسوم الاشتراعي 112 وقد اثبت وزير البرق والبريد والهاتف بجوابه المشار اليه انها اعطيت للمستدعي ورفاقه مكافأة على الاعمال التي كلفوا بها بالاضافة الى اعمالهم الوظيفية وحيث ان حساب مدة الاقدمية مع هذه الترقية قد ادى الى الاخلال بالوضع المسلكي بالنسبة لكل منهم اذ انه ساوى في التدرج بين المستفيدين منه والغى التفاوت الذي كان قائما بينهم في تاريخ استحقاقه وحيث ان طبيعة الترقية الاستثنائية والمحافظة على التوازن في الوضع المسلكي توجبان الاحتفاظ بالاقدمية لكل منهم خصوصا وان زيادة الراتب التي جعلتها المادة 32 من المرسوم الاشتراعي 112 بدءا لسريان مدة التدرج تنحصر في كل زيادة تطرأ على الراتب دون ان تؤدي الى الاخلال في الاوضاع الوظيفية لمن يستفيدون منها