Rulings

State Council 01/10/1965

شورى حكم رقم : 4944 /1965

Court
شورى
Number
4944/1965
Date
01/10/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط صرف الموظف لاسباب صحية

-

وحيث يتضح من تقرير اللجنة الطبية الذي حصل تبليغه الى وزارة الاشغال العامة ان المستدعي لم يكن بوضع صحي يمكنه من متابعة اعماله وحيث ان احكام المادة 65 الفقرة "ج" لا يمكن تطبيقها على المستدعي لان الشارع انما عنى الموظف لا يستأنف عمله بدون عذر شرعي وحيث ان المرسوم المطعون فيه يكون قد بني على سبب غير صحيح ويقتضي بالتالي ابطاله وحيث ان المادة 39 الفقرة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/959 توجب على الادارة صرف الموظف الذي يكون مرضه غير قابل للشفاء في مدة سنتين كما هو وضع المستدعي