Rulings

State Council 01/10/1965

شورى حكم رقم : 1393 /1965

Court
شورى
Number
1393/1965
Date
01/10/1965
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، الريس
Source
Lebanese University

- مصير راتب الموظف الموقوف عدليا والذي توفي

-

وحيث ان نصف راتبه قد قطع عنه منذ تاريخ توقيفه لغاية 30 حزيران سنة 1962 استنادا الى المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 سنة 1959 فقرتها الثانية وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كانت شروط اعادة نصف الراتب قد توفرت بسبب الوفاة الحاصلة قبل الحكم ام لا وحيث انه وان كان النص القانوني لم يتعرض لمصير نصف الراتب في حال وفاة الموظف الموقف عدليا الا ان نتائج الوفاة على الملاحقة الجزائية توازي نتائج منع المحاكمة من حيث سقوط الحق العام عن المتوفي وفقا للمادة 436 من الاصول الجزائية مما يؤدي الى استحقاق نصف الراتب المحتجز عملا بالفقرة الثانية من المادة 18 المذكورة