Rulings

State Council 19/10/1965

شورى حكم رقم : 1507 /1965

Court
شورى
Number
1507/1965
Date
19/10/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مصير خدمات الموظف المؤقت بعد تثبيته في الملاك الدائم

-

حيث يتبين من كتاب وزارة المالية ان المستدعي ثبت بالملاك الخاضع لشرعة التقاعد (مدرب) بموجب المرسوم 1643 تاريخ 14 نيسان سنة 1953 وحيث ان هذا التثبيت قد تم بالاستناد الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 وحيث ان هذا المرسوم الاشتراعي تضمن نصا انتقاليا خاصا بالموظفين الموقتين الذين يثبتوا في الملاك الدائم وبمصير خدماتهم الموقتة السابقة للتثبيت فقضت المادة 135 منه بضم تلك الخدمات السابقة الموقتة الى الخدمات الدائمة اللاحقة وحيث ان هذا النص هو الذي يرعى وضع المستدعي من دون المادة 232 من المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 اذ ان المادة 135 السابقة قضت بالضم الحكمي وترتب على هذا الضم وضع نهائي ليس من شأن المادة 232 من المرسوم 14 اللاحقة المساس به