Rulings

State Council 01/10/1965

شورى حكم رقم : 1351 /1965

Court
شورى
Number
1351/1965
Date
01/10/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مرور الزمن على الحق بترقية الموظف

-

حيث انه يستفاد من هذا النص ان الموظفين "المستحقين" المعينين في الفقرة الثانية هم الذين لا يدخلون في الفئة التي تتوفر فيها شروط الفقرة الاولى حيث ان الدرجة الثانية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة هي استثنائية واستنسابية معا لانه يعود للادارة وحدها دون تقييدها بمقياس معين تعيين الموظفين ذوي المؤهلات الخاصة او الذين قاموا باعباء وظيفتهم خير قيام حيث ان المستدعي يكون والحالة هذه حرم من ترقية درجة واحدة لانه لم يكن من الموظفين الذين نالوا بعد الترقيات العامة التي جرت خلال سنة 1946 ترقية تجاوز درجة واحدة وكانوا قد رقوا في ترقيات سنة 1946 العامة ولانه لم يفرض عليه بعد صدور الترقيات العامة المذكورة عقوبة تأديبية تجاوز حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما

- اصول ترقية الموظف

-

حيث ان المادة 56 من قانون الموازنة العائدة لسنة 1952 باعطائها درجة واحدة للموظفين الذين مضت على ترقيتهم الاخيرة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ليس من مفعولها ان تحرم المستدعي من الدرجة التي استحقت له سنة 1949 بموجب قرار مجلس الوزراء والتي اصبحت حقا مكتسبا لا يمكن حرمانه منها