Rulings

State Council 19/01/1965

شورى حكم رقم : 136 /1965

Court
شورى
Number
136/1965
Date
19/01/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط رضوخ الموظف للقرار الاداري

-

وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر فعلا على ان دعوة الموظف الى اشغال وظيفة في الفئة التي تعلو فئته تكسبه الحق بتقاضي الراتب الادنى لهذه الفئة بمجرد دعوته اليها وبما ان مثابرة المستدعي على قبض رواتبه منذ تكليفه بامانة صندوق دائرة الواردات وتبلغه القرارات المتعلقة بوضعه هذا الامر لا يعني انه رضخ ضمنا وتخل عن المطالبة بالراتب العائد للوظيفة التي يقوم بها لانه يجب ان يأتي الرضوخ بصورة صريحة جازمة لا تقبل التأويل

- القضية المحكمة في القضاء الاداري ومبدأ المساواة بين الموظفين

-

وبما ان هذا المجلس قضى بابطال قرارات ادارية افرادية تعود الى اوضاع زملاء المستدعي في ملاك بلدية بيروت ولهذه القرارات الصادرة عن المجلس قوة القضية المحكمة النسبية فقط لا المطلقة وبما انه في القانون الاداري - كما هو الحال في القانون المدني - يجب ان تتوفر في القضية المحكمة النسبية عناصر المادتين 304 و449 من الاصول المدنية بحيث يسري الحكم على الفرقاء في الدعوى وبما ان هذا المجلس لم يكن مقيدا في هذه المراجعة بالقضية المحكمة النسبية ولا في القرارات المشار اليها في لوائح المستدعي ذاتية المتداعين وذاتية السبب وذاتية الموضوع وبما ان من اهم المبادىء التي تسود القانون الاداري مبدأ المساواة بين الموظفين التابعين لملاك واحد وهو مبدأ يحول دون كل تمييز وتفريق بين موظف وآخر ما لم يكن له مبرر في الاوضاع الخاصة به وبما ان التمنع عن خرق هذا المبدأ يؤدي الى تسوية وضع المستدعي وفقا للتفسير الذي اعتمده هذا المجلس للمادة 15 من القرار 703 تاريخ 15/2/1943 وبما انه لم يعد من فائدة لبحث باقي النقاط الواردة