Rulings

State Council 19/01/1965

شورى حكم رقم : 93 /1965

Court
شورى
Number
93/1965
Date
19/01/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول قرار تكليف موظف للقيام بمهام وظيفة اعلى على رتبته وراتبه

-

حيث يتبين من افادة رئيس دائرة المرآب ان المستدعي كان يقوم منذ سنة 1950 بمهام رئيس قلم في دائرة المرآب وان قيامه بتلك المهام بقي مستمرا لغاية تعيينه رئيس قسم في دائرة الاحصاء بموجب القرار 1346 تاريخ 14 تموز سنة 1961 وحيث ان ثبوت هذا التكليف بالافادات الصادرة عن دوائر المستدعى ضدها يقوم دليلا على صحته باعتبار ان التكليف الشفهي يؤدي ذات المفاعيل التي تنشأ عن التكليف الخطي وحيث ان المادة 15 من القرار 703 لا توجب صيغة معينة لدعوة الموظف للقيام بوظيفة في الفئة التي تعلو فئته ولا تعين بوجه الحصر المرجع الذي يجب ان يصدر التكليف عنه وحيث ان المستدعي يطلب ان تطبق احكام المادة 15 من القرار 703 لجهة منحه الدرجة الاخيرة من راتب وظيفة رئيس قلم وحيث ان المادة 53 من القرار 703 تنص على ان احكام هذا القرار تطبق على موظفي بلدية بيروت الممتازة التابعين للملاك والمعينين حديثا والمنسقين او المعاد تنسيقهم باستثناء الذين يتقاضون اجورهم على اساس النسبة المئوية والموظفين المساعدين والموقتين غير التابعين للملاك الذين يتناولون اجورا شهرية او يومية والعمال المياومين وحيث ان التكليف لا ينحصر في الموظفين المذكورين بالمادة 53 من القرار 703 وانما يشمل الآخرين كما يمكن ان يشمل من يكلف من خارج الملاكات باعتبار ان هذا التكليف هو بمثابة تعيين موقت في الوظيفة وان مثل هذا التعيين ينشأ عن تقاضي الدرجة الدنيا من راتب الوظيفة عملا بالمادة 15 من القرار المذكور وبما انه بمقتضى المادة 15 من القرار 703 يحق للمستدعي ان يتقاضى راتب الدرجة الدنيا لوظيفة رئيس قلم اعتبارا من اول سنة 1950 غير انه لا يحق له المطالبة بفرق الراتب عن المدة التي سقطت بمرور الزمن الخماسي وحيث ان المادة 15 المشار اليها قد اقتصرت على افادة الموظف المكلف بفرق الراتب فقط دون ان يترتب على ذلك تصنيف الموظف حتما في الوظيفة التي انتدب اليها