Rulings

State Council 12/01/1965

شورى حكم رقم : 15 /1965

Court
شورى
Number
15/1965
Date
12/01/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدة خدمة موظف البلدية غير المحددة في النظام

-

حيث ان المادة 49 من هذا النظام توجب ان يصرف حكما من الوظيفة كل موظف من الفئات الادارية والفنية عندما يكمل الرابعة والستين من عمره حيث انه يتضح مما تقدم انه لم يكن يحق للمدعي عليها في 20 آب سنة 1962 صرف المدعي من الوظيفة بحجة بلوغه الرابعة والستين من عمره لانها لم تملك هذا الحق الا ابتداء من المصادقة على النظام الذي وضعته لموظفيها اي ابتداء من 21 كانون الثاني سنة 1964 وحيث في حالة عدم تقييد مدة الخدمة في سن معينة فان الموظف يبقى قائما في العمل حتى العجز الصحي او العزل لاسباب مسلكية وحيث انه يقتضي ابطال القرار المطعون فيه مع ما يستتبع ذلك من نتائج قانونية