State Council 17/12/1969
شورى حكم رقم : 614 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 614/1969
- Date
- 17/12/1969
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- في شروط رجوع المدعي عن الدعوى
-
حيث ان الدعوى هي ملك فرقائها فلا يؤدي رجوع المدعي عنها نتائجه الا بموافقة الجهة المدعى عليها وحيث ان رفض الدولة القبول بهذا الرجوع يوجب متابعة الدعوى والفصل فيها
- مدى حق الوزير بنقل الموظف من وظيفة الى اخرى بعد استقالة الحكومة ومفهوم مبدأ تصريف الاعمال العادية
-
وحيث ان تطبيق مفاعيل الاستقالة او الاقالة على اطلاقه يؤدي الى قيام فراغ في الحكم في الفترة التي تسبق تشكيل وزارة جديدة مع ما يترتب على هذا الفراغ من تعطيل اعمال السلطة التنفيذية ووقف ادارة مصالح الدولة المنوطة بالوزراء بموجب المادة 64 من الدستور وتعريض البلاد لمختلف الازمات في الداخل والخارج وحيث انه تجنبا للاخطار والمحاذير التي تنشأ عن الفراغ في الحكم جرى العرف الدستوري على ان يكلف رئيس الجمهورية الوزارة المستقيلة بالبقاء في الحكم الى ان تتألف الوزارة الجديدة ويحدد نطاق اعمالها بما يسمى "وبتصريف الاعمال العادية" وقد اصبح هذا العرف مبدأ اصيلا من مبادىء القانون العام واجب التطبيق في حالات فقدان الوزارة كيانها الحكومي المشروع ومن بينها حالة الاستقالة وحيث ان مسؤولية الحكومة تنتهي في الحالات المبينة آنفا ومنها الاستقالة وحيث ان زوال المسؤولية هو الذي يحدد نطاق "الاعمال العادية" التي يوكل الى الوزارة المستقيلة تصريفها اذ ان السماح بتجاوز نطاق هذه الاعمال يؤدي الى قيام حكومة غير مسؤولة باعمال تخضع للمسؤولية مع ما يترتب على هذا التجاوز من مخالفة احكام الدستور وقواعد نظام الحكم التي يعتمدها وحيث انطلاقا من هذه المبادىء يجب التفريق في تحديد نطاق "الاعمال العادية" بين الاعمال الادارية والاعمال التصرفية بين العادي منها والاستثنائي كما يجب ان يستند الى النظرة التي ينظر بها الحكم في تصريف الاعمال خلال الفترة الانتقالية الى مدى الحرص على المصالح العامة من مادية وسياسية واجتماعية وحيث ان "الاعمال العادية تنحصر مبدئيا في الاعمال الادارية" وهي الاعمال اليومية التي يعود الى الهيئات الادارية اتمامها ويتعلق اجراؤها في الغالب على موافقة هذه الهيئات كتعيين ونقل الموظفين وتصريف الاعمال الفردية التي لا يمارس عليها الوزراء سوى اشراف محدود حيث ان القرار المطعون فيه الذي اتخذه وزير البرق الوبريد والهاتف بعد استقالة الوزارة التي هو عضو فيها يقضي بنقل المستدعي من وظيفة رئيس الديوان الى وظيفة اخرى وحيث ان هذا القرار يدخل في نطاق الاعمال العادية التي يعود للوزير اتخاذها لانه يخضع بمقتضى القوانين والانظمة الى موافقة مجلس الخدمة المدنية
- مدى امكانية تعيين رئيس القسم رئيسا للديوان في ملاك وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
حيث ان المستدعي هو برتبة رئيس دائرة وكان يتولى وظيفة رئيس الديوان في وزارة البرق والبريد وحيث ان القرار المطعون فيه قضى بنقله وتعيين جورج ابي شقرا محله وهو برتبة رئيس قسم وينتمي الى الفئة الثالثة من الملاك الذي ينتمي اليها المستدعي اذ ان وظيفة رئيس دائرة ووظيفة رئيس قسم هما في الملاك الاداري العام من الفئة الثالثة وحيث اذا كانت المادة 14 من المرسوم التنظيمي 2894 تاريخ 16/12/1959 تقضي بان يرأس الديوان موظف من الفئة الثالثة التي ينتمي اليها كل من المستدعي وجورج ابو شقرا الذي حل محله الا ان الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم التنظيمي 8375 تاريخ 30/2/1961 الخاص بوزارة البريد والبرق يحدد وظائف الديوان كما يأتي: رئيس دائرة رئيس قسم 1 وحيث ان تعيين رئيس قسم رئيسا للديوان يكون مخالفا للجدول التنظيمي المذكور خصوصا وان لرئيس الدائرة صلاحيات ادارية منصوص عليها بالمادة 8 من المرسوم الاشتراعي 111 لم ينص عليها لرئيس القسم ولا يحق له ممارستها وحيث ان المرسوم التنظيمي 8375 المشار اليه هو تنظيم خاص بوزارة البرق والبريد والهاتف ولاحق للمرسوم التنظيمي العام 2894 وهو واجب التطبيق من دون التنظيم العام فيكون القرار المطعون فيه قد اتى مخالفا للتنظيم الخاص ويكون لذلك مستوجبا الابطال وحيث ان القانون رقم 7/69 لم يرم الى مساواة رئيس القسم برئيس الدائرة في الصلاحيات وانما غايته توحيد السلك بين وظائف الوحدات التنفيذية من الفئة الثالثة في ملاكها ووظائف الفئة الثالثة في ملاك الادارة المركزية (فئة رؤساء الاقسام والدوائر) واخضاع التعيين في تلك شروط التعيين في هذه الاخيرة وحيث ان هذا القانون الذي ينحصر مفعوله في توحيد السلكين وشروط التعيين لا يمس بتوزيع الوظائف كما حدده المرسوم التنظيمي آنف الذكر ولا الصلاحيات المقررة لرئيس الدائرة في المادة 8 من المرسوم الاشتراعي 111 المشار اليه