State Council 08/06/1960
شورى حكم رقم : 150 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 150/1960
- Date
- 08/06/1960
- President
- يوسف شربل
- Members
- حاتم، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن بالقرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للجمارك والمتعلقة بالتعرفة
-
حيث ان المادة 15 من قانون الجمارك تقضي بان تطبق قرارات مجلس الجمارك الاعلى المتضمنة تخفيض الرسوم الجمركية ما لم تنص هذه القرارات على تدبير مخالف بعد انقضاء مهلة يومين كاملين اعتبارا من تاريخ توقيعها على ان تطبق احكام الفقرتين الاخيرتين من المادة 13 وان الفقرتين المذكورتين من هذه المادة توجبان النشر لصقا في داخل وخارج المكاتب الجمركية وفي المكان المعد للاعلانات الرسمية في مقر رئاسة الحكومة وحيث ان مهلة الطعن بالقرارات المذكورة تبدأ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية باعتبارها انظمة عامة تتعلق بمجموع الاهلين وتخضع للنشر بهذه الطريقة وحيث ان الجداول الملحقة بالقرار 926 لم تنشر في الجريدة الرسمية وان نشر نص القرار 926 وحده لا يسري عليها ولا يعفي من وجوب نشرها لتسري مهل الطعن بشأنها وحيث ان الاشارة في الجريدة الرسمية الى ايداع هذه الجداول والملاحق في مكاتب مصلحة جمارك بيروت لا يعد بمثابة نشر تبدأ به مهلة الطعن وليس في المادة 4 من القرار 926 المنشور ما يشير الى التعرفة الجديدة المحددة بالجدول الذي لم ينشر وحيث ان المراجعة تكون مقبولة في الشكل عن السبب الخاص بعدم قابلية القرار المطعون فيه للمراجعة حيث انه وان كان لقرار التعرفة صفة التشريع الا انه يقبل الطعن بسبب تجاوز حد السلطة باعتباره صادرا عن سلطة ادارية هي مجلس الجمارك الاعلى بناء على قانون تفويض اقرته السلطة التشريعية وله قوة التنفيذ ومن شأنه الحاق الضرر فتكون شروط المادة 52 من المرسوم الاشتراعي 119 الخاص بقانون مجلس الشورى متوفرة في الموضوع وحيث ان للمستدعي مصلحة في الغاء التعرفة المختصة للبيرة المستوردة من اجل حماية مصنوعاته المحلية فتكون دفوع الدولة مستلزمة الرد
- اصول تعديل التعرفة الجمركية
-
حيث ان القرار المطعون فيه رقم 926 تاريخ 14 كانون اول سنة 1959 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك يستند في ما يستند اليه على رأي وزارة الاقتصاد الوطني الوارد بكتابها رقم 2396 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1959 وحيث ان كتاب وزارة الاقتصاد الوطني المذكور لا يشير الى موافقتها على تخفيض التعرفة بالنسبة للبيرة الاجنبية المستوردة بل على العكس من ذلك فهو يثبت كون التعديلات المقترحة تعود بالفائدة على المنتجات المحلية لانها تتضمن زيادة الرسوم على المنتجات المستوردة من الخارج والمنتج مثيلها محليا مما لا يترك اي مجال للشك في ان المقترحات التي عرضت على وزارة الاقتصاد والمنوه عنها بكتابها المذكور ترمي الى زيادة الرسوم لا الى خفضها وان التعرفة الخاصة باستيراد البيرة الاجنبية لم تكن موضع اقتراح بالتخفيض وحيث ان هذا القرار بالنسبة لتعديل التعرفة عن البيرة الاجنبية المستوردة يكون مخالفا للفقرة الثانية من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 التي تقضي بان لا يحق للمجلس الاعلى للجمارك اعداد التعديلات في الرسوم الواردة في جدول التعرفة الجمركية الا بعد استطلاع رأي وزارة الاقتصاد الوطني... وحيث ان وجود وزير الاقتصاد الوطني في مجلس الوزراء في الجلسة التي وافق فيها المجلس على القرار المطعون فيه لا يعتبر بمثابة اتمام للاجراء المقرر بالمادة 12 اذ ان الغاية من استطلاع الرأي هو وضع الاقتراح موضع الدراسة في الدوائر الفنية الخاصة ليأتي الرأي متفقا مع حاجات البلاد الاقتصادية وهذا ما لا يتوفر باية معاملة اخرى تحل محلها وحيث ان هذه المخالفة توجب ابطال التعديل الخاص بالموضوع المذكور