Rulings

State Council 07/06/1960

شورى حكم رقم : 147 /1960

Court
شورى
Number
147/1960
Date
07/06/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- بدء سريان مهلة الطعن بقرار رفض منح لوحة عمومية

-

حيث ان المراجعة واردة ضمن المدة القانونية فهي مقبولة شكلا باعتبار المستدعي لم يسبق ان تبلغ القرار المطعون فيه وان المدة تسرى من حصول هذا التبليغ وحيث ان مرور الزمن الخماسي ينحصر في الديون المترتبة على الدولة وليس موضوع الدعوى من عدادها حيث تبين من الملف الاداري ان السيارة المذكورة كانت تعمل بالاجرة بقيادة شقيق المستدعي الذي لم تعارض الدولة في انه يحمل اجازة السوق العمومية التي اشار اليها وحيث ان توفر الشروط المقررة بقانون 6 شباط سنة 1953 في حالته يوجب ابطال قرار الرفض المطعون فيه