Rulings

State Council 11/07/1960

شورى حكم رقم : 214 /1960

Court
شورى
Number
214/1960
Date
11/07/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول تخلف الادارة عن ايداع الملف الاداري لجهة القرار المطعون فيه.

-

حيث ان بلدية بيروت لم تجب على المراجعة. وحيث انه طلب اليها بموجب قرار المستشار المقرر المؤرخ في 10 ايار سنة 1960 تقديم الملف الاداري الخاص بالقضية بمدة عشرين يوما للتثبت مما اذا كانت شروط المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 3 تشرين ثاني سنة 1954 متوفرة ام لا في قرار الرفض فلم تلبي البلدية الطلب وحالت بذلك دون ممارسة المجلس رقابته على القرار المذكور. وحيث ان القرار المطعون فيه يكون لذلك مستوجبا الابطال.