State Council 29/02/1960
شورى حكم رقم : 54 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 54/1960
- Date
- 29/02/1960
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- رقابة القضاء الاداري على قرارات اللجان الفاحصة ونطاق سلطتها الاستنسابية
-
وحيث انه استنادا الى هذه الوقائع وضعت لجنة الامتحان محضرا بتاريخ 6 تشرين الاول سنة 1959 ادانت فيه جورج اجهر وسليمان ابو سمرا بارتكاب الغش واعتبر ميشال حداد بريئا ثم اتخذت قرارا بذات التاريخ يثبت عقوبة الاقصاء عن الامتحانات المذكورة المقررة ضد جورج اجهر وسليمان ابو سمرا وهذا القرار المطعون فيه بالمراجعة الحاضرة من سليمان المذكور وحيث يقتضي تحديد مدى صلاحية مجلس الشورى في الرقابة على اعمال اللجان الفاحصة باعتبارها هيئات ادارية لها صلاحية التقرير وحيث ان لهذه اللجان سلطة استنسابية لا تخضع للرقابة فيما يتعلق بادارة الامتحان وتقرير كفاءات المرشحين وتحديد علامات الاستحقاق ولكن بشرط ان تكون مقرراتها بأنها متخذة وفقا لما يمكن ان تكون خاضعة له من قوانين وانظمة واما فيما عدا هذه المسائل فان مقرراتها تخضع لرقابة القضاء الاداري يطرق تجاوز حد السلطة ومنها صحة الوقائع المادية التي تستند اليها. وحيث ان ما اخذته اللجنة الفاحصة على المستدعي سليمان هو وحدة الاسلوب في حل المسألة الحسابية في مسابقته ومسابقة جورج اجهر مع اقرارها بان سليمان المذكور قد حل هذه المسألة بنفسه بدون الاستعانة باحد وبدون ان يفاجأ بأي اتصال مع رفيقه خلال الامتحان وحيثان اللجنة مع تسليمها بانه لا يمكن تأمين الاتصال بين ابو سمرا واجهر الا عن طريق ميشال حداد الا انه من الثابت ان مسابقة هذا الاخير يختلف في حلها عن مسابقة ابو سمرا وان المسألة الاختيارية في مسابقة اجهر مكتوبة بخط ميشال حداد وحيث ان القرار المتخذ باقصاء المستدعي سليمان ابو سمرا عن الامتحان يكون مسندا الى وقائع غير قائمة ماديا ويكون بالتالي مستوجبا الابطال