State Council 03/03/1960
شورى حكم رقم : 59 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 59/1960
- Date
- 03/03/1960
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- ابطال قرار الادارة برفض الترخيص بفتح مدرسة عند استناده الى وقائع غير صحيحة
-
حيث ان المستدعي يطعن في صحة الوقائع التي يستند اليها قرار الرفض المبني على كتاب نقابة الاطباء تاريخ 25 ايار سنة 1959 الذي يشير الى ان تحويل البناء الى مدرسة يضر بالصحة العامة وراحة المرضى وصحة التلاميذ ويدلي صراحة بان المحذور الصحي غير وارد على الاطلاق في المدرسة المطلوب الترخيص بها وحيث يتبين من الملف الاداري ان مصلحة الصحة البلدية تثبت بتقريرها المؤرخ في 21 نيسان سنة 1956 انتفاء اي مانع صحي من اعطاء الترخيص المطلوب كما ان وزارة الصحة العامة اثبتت من جهتها بكتابها الموجه الى نقابة الاطباء ردا على سؤالها بان لا مانع قانوني يحول دون وجود المستشفى بقرب المدرسة وحيث ان القرار المطعون فيه يكون مسندا الى وقائع مادية غير صحيحة ويكون لذلك مستوجبا الابطال