Rulings

State Council 18/03/1960

شورى حكم رقم : 75 /1960

Court
شورى
Number
75/1960
Date
18/03/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق التعويضات الخاصة بالمدير العام الموضوع بتصرف الوزارة

-

حيث ان وضع المستدعي بصفته مدير عام وزارة الاشغال العامة تحت تصرف وزير الاشغال العام لم ينزع عنه هذه الصفة ولم يجرده من وظيفته الاولية كمدير عام للوزارة المذكورة بدليل انه لم يعين لها موظف اصيل بل مدير بالوكالة وحيث طالما انه قد احتفظ المستدعي بوظيفته كمدير عام للوزارة برتبته وراتبه العائدين لها فانه لم يكن من مانع يمنع الادارة من الاستعانة به وتكليفه بالاعمال التي ترتأيها والداخلة ضمن صلاحية المدير العام وحيث انه وهو بهذا الوضع تترتب له التعويضات المخصصة للمدير العام من نفقات نقل ونفقات تمثيل عن المدة المذكورة التي بقي محتفظا بها بوظيفته اذ ان التعويضات المذكورة لم تخصص للمدير العام لقاء اعمال افرادية يكلف بها بل لما يحتمل ان يواجهه من نفقات نقل وما تكلفه وظيفته من نفقات تمثيل وحيث ان هذا الاحتمال بقي قائما طيلة المدة المذكورة التي بقي فيها بوظيفته تحت تصرف الوزير وحيث ان قرار الرفض مخالف للاحكام القانونية المتعلقة بتخصيص التعويضات المذكورة