Rulings

State Council 03/01/1962

شورى حكم رقم : 2 /1962

Court
شورى
Number
2/1962
Date
03/01/1962
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، العياش
Source
Lebanese University

- في شروط البناء في المدن المصنفة للاصطياف

-

وحيث ان الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون 20/1/1954 المعدل للمرسوم الاشتراعي رقم 61 - ل تاريخ 30 آب سنة 1940 المختص بالبناء نصت على انه يشترط الرجوع لا اقل من ثلاثة امتار عن حدود الجار للابنية المشادة في مناطق السكن وحيث ان هذا النص جاء مطلقا غير مقيد بقيام مشاريع تخطيط او تجميل ولكنه يكفي فيه ان البناء يقوم في المدن المصنفة مدنا للاصطياف