Rulings

State Council 21/11/1961

شورى حكم رقم : 632 /1961

Court
شورى
Number
632/1961
Date
21/11/1961
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- مدى حق الموظفين في معهد الدراسات المالية والاقتصاديةاللذين منحوا ترقية استثنائية بالاستفادة من الترقية العادية

-

حيث ان المادة 17 من المرسوم رقم 8590 تاريخ 5-6-1952 المتعلق بانشاء معهد الدراسات المالية والاقتصادية قد نصت "يرقى الموظفون الناجحون في آخر السنة الثانية من الدراسات درجتين اذا كانت رتبتهم تزيد على رتبة محرر ويرقون الى رتبة محرر اذا كانت رتبتهم دون ذلك وحيث انه يتضح من صراحة هذا النص ان المشترع اراد ان يخص الموظفين الذين يجتازون مرحلة معينة في الدراسات المالية والاقتصادية بترقية استثنائية وحيث ان الترقية الاستثنائية لا تحول دون احتفاظ الموظف بحقه في الاقدمية المكسب للترقية العادية اذ ماذا يستفيد الموظف الذي يحصل على درجة ترقية استثنائية مع الغاء حقه في القدم المكسب للترقية العادية اذا كان سينال هذه الترقية بعد يوم او اسبوع من الترقية الاستثنائية وحيث ان قرار وزارة المالية المتعلق بالغاء حق المستدعي بالقدم المكسب للتدرج اذ يخالف الوضع القانوني المبين اعلاه يستوجب الابطال