Rulings

State Council 21/11/1961

شورى حكم رقم : 631 /1961

Court
شورى
Number
631/1961
Date
21/11/1961
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الصباح
Source
Lebanese University

- مدى حق الموظف الذي كلف بوظيفة قائمقام بتقاصي تعويض الانتقال

-

حيث انه بموجب المرسوم رقم 20040 تاريخ اول آب سنة 1958 كلف المستدعي الذي كان يشغل وظيفة محرر في قلم نفوس قضاء بعلبك للقيام بوظيفة قائمقام قضاء صور وحيث انه بمقتضى المادة 99 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 يحق للمستدعي ان يتقاضى تعويضا يوميا للانتقال وفقا للمعدل المنصوص عليه في المادة الخامسة من المرسوم رقم 16811 تاريخ 7 آب سنة 1957