Rulings

State Council 01/02/1962

شورى حكم رقم : 74 /1962

Court
شورى
Number
74/1962
Date
01/02/1962
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- في شروط تعيين استاذ في التعليم الثانوي

-

حيث انه لدى استعراض المراحل التي مر بها التشريع اللبناني فيما يختص باساتذة التعليم الثانوي يتبين ان المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 في المادة 79 منه والمرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 في المادة 16 منه قد وضعا الشروط العامة وحددا نوع الشهادات اللازمة للتعيين في وظيفة استاذ للتعليم الثانوي وعلى ان يكون هذا التعيين بالافضلية وفقا للترتيب التالي: 1- الحائزون على اجازة تعليمية او ما يعادلها ممن تعاقدت معهم الحكومة بعقد صريح للتخصيص 2- الحائزون على دكتوراه دولة او ما يعادلها 3- الحائزون على شهادة الكفاءة في معهد دار المعلمين العالي 4- الحائزون على الاجازة التعليمية او ما يعادلها ثم تبين ان هناك فئة من المعلمين العاملين في وزارة التربية ويحملون شهادات جامعية سجلوا لنيلها قبل صدور التشريع الخاص بتنظيم التعليم الثانوي اي قبل سنة 1953 و54 فرأى المشترع ان يضع لهم (علئ سبيل التسوية) نصا خاصا يجيز لهم التصنيف برتبة وراتب استاذ تعليم ثانوي في الدرجة الاخيرة فصدر اولا قانون 3 حزيران سنة 1957 مضيفا الى المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 الفقرة التالية: "يصنف المدرسون والمعلمون الذين بدأوا تخصصهم قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط سنة 1953 اذا كانوا يحملون اجازة جامعية على الاقل برتبة وراتب استاذ تعليم ثانوي في الدرجة الاخيرة" ثم جاءت المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 لتسوية اوضاع المعلمين الذين يحملون شهادة جامعية او ما يعادلها فنصت: "يصنف على سبيل التسوية برتبة وراتب استاذ تعليم ثانوي من الدرجة الاخيرة الموظفون العاملون في وزارة التربية الوطنية الذين يحملون شهادات جامعية في التربية او الاداب او العلوم او ما يعادلها والذين سجلوا لنيل هذه الشهادات قبل سنة 1953-1954" وحيث انه يستفاد مما تقدم ان النص الجديد الوارد في المادة 44 الآنفة الذكر قد استهدف تصنيف الموظفين الحائزين على شهادة جامعية فحسب دون الاجازة الجامعية اي (الليسانس) لانه لو كان المطلوب اجازة جامعية لما كان من حاجة لايراد النص الخاص الوارد في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 ولكانت الفقرة المضافة بقانون 3 حزيران سنة 1957 الى المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 كافية لتصنيف حاملي الاجازة الجامعية وحيث انه يبقى معرفة ما اذا كانت الشهادة التي يحملها المستدعي "دبلوم معهد الآداب الشرقية" تعتبر شهادة جامعية او ما يعادلها بحسب منطوق المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 وحيث يتبين من الافادة الصادرة عن المدير العام لوزارة التربية والتعليم ان لجنة المعادلات قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 شباط سنة 1957 اعتبار شهادة "دبلوم في الدراسات الشرقية" التي يعطيها معهد الاداب الشرقية شهادة جامعية وحيث يتضح من القرارات العديدة الصادرة عن لجنة المعادلات خلال سنة 1960 ان دبلوم معهد الاداب الشرقية الذي هو معهد على مستوى عال تعتبر الشهادة الجامعية المنصوص عنها في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وحيث انه بمقتضى المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 لا تخضع قرارات لجنة المعادلات لتصديق وزير التربية كما كانت عليه الحال في ظل احكام المرسوم رقم 2686 تاريخ 25 ايلول سنة 1953 وحيث ان جميع شروط التصنيف المنصوص عنها في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 متوفرة في حالة المستدعي فهو اولا من الموظفين العاملين في وزارة التربية الوطنية ثانيا حائز على شهادة جامعية وثالثا سجل لنيل تلك الشهادة قبل سنة 1953-1954 فيحق له بالنتيجة الاستفادة من التسنيف على سبيل التسوية وحيث ان ما ورد في ملاحظات المستدعي لجهة المطالبة بتحديد تاريخ التصنيف وبالرواتب لا يمكن بحثه لعدم وروده في استدعاء المراجعة ولانه يشكل طلبات جديدة غير مسموعة