Rulings

State Council 23/01/1962

شورى حكم رقم : 69 /1962

Court
شورى
Number
69/1962
Date
23/01/1962
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- حق الموظف بتقاضي العوض عن المدة الخارجة عن التعاقد

-

وحيث انه ازاء خلو العقد من اقرار التعويض الذي يستحقه المستدعي عن عمله في المدة الخارجة عن التعاقد تبقى هذه المدة خاضعة لاحكام نظام الموظفين لان المستدعي هو موظف متقاعد وقد عين عميدا لكلية الحقوق بموجب المرسوم 26901 الصادر بتاريخ 30/11/1959 وباشر مهمته في 1/12/1959 اي قبل تعاقد الدولة معه بتاريخ 30 تموز سنة 1960 فلا يعقل ان يحرم بدون اي سبب من عوض العمل الذي قام به طيلة شهر كانون الاول سنة 1959. واما القول بخلاف ذلك فانه يؤدي الى حرمان المستدعي من العوض المنوه عنه دون اي مبرر الامر الذي لا يقره عدل او قانون