State Council 23/01/1962
شورى حكم رقم : 69 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 69/1962
- Date
- 23/01/1962
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصباح، الصلح
- Source
- Lebanese University
- حق الموظف بتقاضي العوض عن المدة الخارجة عن التعاقد
-
وحيث انه ازاء خلو العقد من اقرار التعويض الذي يستحقه المستدعي عن عمله في المدة الخارجة عن التعاقد تبقى هذه المدة خاضعة لاحكام نظام الموظفين لان المستدعي هو موظف متقاعد وقد عين عميدا لكلية الحقوق بموجب المرسوم 26901 الصادر بتاريخ 30/11/1959 وباشر مهمته في 1/12/1959 اي قبل تعاقد الدولة معه بتاريخ 30 تموز سنة 1960 فلا يعقل ان يحرم بدون اي سبب من عوض العمل الذي قام به طيلة شهر كانون الاول سنة 1959. واما القول بخلاف ذلك فانه يؤدي الى حرمان المستدعي من العوض المنوه عنه دون اي مبرر الامر الذي لا يقره عدل او قانون