State Council 17/01/1962
شورى حكم رقم : 15 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 15/1962
- Date
- 17/01/1962
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصباح، الصلح
- Source
- Lebanese University
- في تحديد التعويض المترتب لورثة الموظف المتوفي بسبب الخدمة
-
حيث ان المراجعة الحاضرة ترمي الى اعتبار ان وفاة العريف يوسف طنوس مخول قد نتجت عن الخدمة مع ما يستتبع ذلك من نتائج قانونية لصالح عائلته وحيث ان امر البت فيما اذا كانت وفاة الموظف متأتية عن الخدمة ام لا موكول بمقتضى المادة 161 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 الى لجنة طبية نصت على كيفية تأليفها المادة المذكورة وهي اللجنة الطبية الدائمة وحيث طالما ان اللجنة الطبية الدائمة وهي المرجع الوحيد الصالح للبت فيما اذا كانت وفاة الموظف قد نتجت عن الخدمة ام لا قد قررت ان وفاة المرحوم يوسف مخول متأتية عن الخدمة فان لعائلته الحق بالاستفادة من المنح والمخصصات والميزات التي تستفيد منها عائلات الموظفين المتوفين اثناء قيامهم بالوظيفة بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء واخصها قانون 17/12/1957 والمادة 152 من المرسوم الاشتراعي رقم 14-55 الذي توفي المرحوم يوسف مخول في ظل احكامه