Rulings

State Council 17/01/1962

شورى حكم رقم : 14 /1962

Court
شورى
Number
14/1962
Date
17/01/1962
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الصباح
Source
Lebanese University

- حق الموظف الذي استمر في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية بالراتب

-

وقد استقر اجتهاد هذا المجلس على انه اذا استمر الموظف الذي بلغ السن القانونية في العمل رغم قطع رواتبه فلا يحق له اي تعويض عن خدماته اللاحقة ويبقى وحده مسؤولا عن نتائج عمله اما اذا بقي في الخدمة رغم بلوغه السن القانونية بفعل الادارة واستمرت هذه على دفع رواتبه فلا يحق لها ان تسترد ما دفعته له من رواتب عن تلك المدة او ان تحسمه من تعويض الصرف او معاش التقاعد المستحق له