Rulings

State Council 19/01/1962

شورى حكم رقم : 62 /1962

Court
شورى
Number
62/1962
Date
19/01/1962
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، العياش
Source
Lebanese University

- تسريح الموظف بناء على واقعة مغلوطة

-

بما ان القرار المطعون فيه استند لاجل تسريح المستدعية من الخدمة على "عدم كفائتها للوظيفة ولارتكابها ذنوب كبيرة في الخدمة" وبما ان هذه الشروحات الواردة في الملف الشخصي تدحض الاسباب التي استند اليها لتسريح المستدعية ان لجهة عدم كفاءتهاوان لجهة ارتكابها ذنوبا كبيرة وبما ان القرار فيه قد يكون والحالة هذه قد تجاوز السلطة لخطأ في الواقع وينبغي ابطاله