Rulings

State Council 07/02/1962

شورى حكم رقم : 92 /1962

Court
شورى
Number
92/1962
Date
07/02/1962
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- مدى حق الموظف الموقت بالتثبيت في الملاك الدائم

-

وحيث ان هذا المجلس بقراره المؤرخ في 3 تموز سنة 1959 رقم 166 قد انتحى الرأي القائل بان قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 1953/3/16 وضع قواعد معينة لتطبق على جميع الموظفين الذين تقرر تثبيتهم وان هذه القواعد ترمي الى حفظ حقوق الموظفين المذكورين في سني الخدمات التي قضوها في الملاك الموقت وانه ما دامت الحكومة قد الزمت نفسها بهذه القواعد وطبقتها على حالات الموظفين الذين ثبتوا في الملاك الدائم فان القواعد المذكورة واجبة التطبيق على جميع الاوضاع المماثلة وحيث انه تبعا لما تقدم وتحقيقا لمبدأ المساواة بين جميع موظفي البلدية الذين ثبتوا وفاقا للقواعد الموضوعة في قرار مجلس الوزراء المنوه عنه يكون من حق المستدعي ان يثبت وفاقا لنفس القواعد