Rulings

State Council 07/02/1962

شورى حكم رقم : 96 /1962

Court
شورى
Number
96/1962
Date
07/02/1962
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، العياش
Source
Lebanese University

- مدى امكانية انقطاع مهلة المراجعة القضائية بسبب مراجعة غير صحيحة الخصومة

-

اذا تقدم صاحب العلاقة لدى محكمة غير صالحة تنقطع مهلة المراجعة وتبتدىء مجددا من تاريخ ابلاغه الحكم وبما ان الصعوبة في تحديد الخصومة لا يقل شأنا عنها في تحديد الصلاحية وينبغي انصافا للمتقاضين تطبيق المبدأ نفسه في كلا الحالتين وبما انه والحالة هذه تكون هذه المراجعة المقدمة قبل انقضاء شهرين من تاريخ تبلغ القرار القاضي برد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة مقدمة ضمن المدة القانونية ومقبولة شكلا

- مفعول رفض الترخيص بالغباء استنادا الى تخطيط غير مصدق

-

بما ان امتناع بلدية فرن الشباك عن اعطاء الرخصة المطلوبة يستند على تخطيط لم يصدق وبما ان مشاريع التخطيط لا تصبح نافذة ما لم تصدق بمرسوم ينشر وفقا للاصول وبما ان عمل البلدية فيه تجاوز لحد السلطة وينبغي ابطاله