Rulings

State Council 14/02/1962

شورى حكم رقم : 106 /1962

Court
شورى
Number
106/1962
Date
14/02/1962
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، العياش
Source
Lebanese University

- في بطلان معاملات الترشيح المتعلقة بالانتخابات البلدية بسبب عدم تأمين الدوام المحدد لقبول طلبات الترشيح

-

وحيث ان الادارة بعدم تأمينها المداومة حتى منتصف ليل 31 كانون الثاني سنة 1962 باعتباره الموعد الاخير لقبول الترشيح لم تتح للمستدعيين التقدم بترشيحهما ضمن المهلة القانونية وقد عرضت المعاملات الخاصة بمهلة الترشيح للابطال