State Council 14/02/1962
شورى حكم رقم : 106 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 106/1962
- Date
- 14/02/1962
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، العياش
- Source
- Lebanese University
- في بطلان معاملات الترشيح المتعلقة بالانتخابات البلدية بسبب عدم تأمين الدوام المحدد لقبول طلبات الترشيح
-
وحيث ان الادارة بعدم تأمينها المداومة حتى منتصف ليل 31 كانون الثاني سنة 1962 باعتباره الموعد الاخير لقبول الترشيح لم تتح للمستدعيين التقدم بترشيحهما ضمن المهلة القانونية وقد عرضت المعاملات الخاصة بمهلة الترشيح للابطال