State Council 07/02/1962
شورى حكم رقم : 95 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 95/1962
- Date
- 07/02/1962
- President
- بولس الزهار
- Members
- عويدات، الصباح
- Source
- Lebanese University
- مدى حق الموظف الذي انتدب الى وظيفة اخرى بتقاضي تعويض الانتقال
-
ان المادة 99 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 1955/1/7 الذي جرى انتداب المستدعي في ظل احكامه نصت وحيث انه بمقتضى هذه المادة يستحق تعويض الانتقال الى كل موظف يقوم بمهمة رسمية خارج مركز وظيفته ولا يشترط في ذلك ان يستمر الموظف على القيام بعمله الاصلي لان التعويض الذي يستحقه في مثل هذه الحالة ليس هو بمثابة تعويض عن العمل الذي يقوم به خارج مركز وظيفته بل يمثل النفقات التي يتكبدها في سبيل اداء المهمة الرسمية في خارج مركز وظيفته وحيث طالما ان المستدعي يقوم بمهمة رسمية خارج مركز وظيفته فانه يستحق التعويض الذي نصت عليه المادة 99 من المرسوم الاشتراعي رقم 14-55 والمادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-59 وحيث انه خلافا لما جاء في اقوال الدولة فان المستدعي لا يمارس وظيفة قاضي الشرع البدائي في صيدا كعمل دائم له بل يمارسها بطريق الانتداب ذلك ان المرسوم رقم 8653 تاريخ 1955-3-14 لم يعينه او ينقله الى هذه الوظيفة بل انتدبه اليها دون ان يعدل شيئا في وظيفته الاصلية كمستشار لدى المحكمة الشرعية العليا في بيروت